تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
[ 2875 ] مسألة 7 : لا يكفي ادّعاء الفقر ( 1 ) إلَّا مع سبقه ( * ) أو الظنّ بصدق المدّعى . [ 2876 ] مسألة 8 : تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال ( 2 ) ، وكذا يجب التعيين ولو إجمالاً مع تعدّد ما عليه . والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكَّى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين : أنّ هذا لفلان ، وهذا لفلان .
شرح
( 1 ) بل يكفي إلَّا مع سبق الغنى ، فيلزم حينئذٍ إثبات الفقر بحجّة معتبرة تمنع عن استصحاب الغنى ، ولا اعتبار بالظنّ بوجه كما مرّ كلّ ذلك في زكاة المال . ( 2 ) فإنّها من العبادات حسبما أوضحناه هناك ( 1 )( 1 ) في ص 269 .. كما يجب عليه التعيين ولو إجمالاً مع تعدّد ما عليه من الحقوق الماليّة من كفّارة ونحوها ، تحقيقاً للامتثال ، ولكن لا يجب تعيين من يزكَّى عنه وأنّه زيد أو عمرو ، لعدم دخله فيه بعد إطلاق الأدلَّة كما هو ظاهر . والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلَّى الله على سيِّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين . هذا تمام الكلام في كتاب الزكاة . ويقع الكلام بعد ذلك في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى . حرّره بيمناه الداثرة شرحاً على العروة الوثقى تقريراً لأبحاث سيِّدنا الأُستاذ
هامش
( * ) تقدّم الكلام فيه في زكاة المال [ في المسألة 2708 ] .