[ 2875 ] مسألة 7 : لا يكفي ادّعاء الفقر ( 1 ) إلَّا مع سبقه ( * ) أو الظنّ بصدق المدّعى .
[ 2876 ] مسألة 8 : تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال ( 2 ) ، وكذا يجب التعيين ولو إجمالاً مع تعدّد ما عليه . والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكَّى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين : أنّ هذا لفلان ، وهذا لفلان .
شرح
( 1 ) بل يكفي إلَّا مع سبق الغنى ، فيلزم حينئذٍ إثبات الفقر بحجّة معتبرة تمنع عن استصحاب الغنى ، ولا اعتبار بالظنّ بوجه كما مرّ كلّ ذلك في زكاة المال .
( 2 ) فإنّها من العبادات حسبما أوضحناه هناك ( 1 )( 1 ) في ص 269 ..
كما يجب عليه التعيين ولو إجمالاً مع تعدّد ما عليه من الحقوق الماليّة من كفّارة ونحوها ، تحقيقاً للامتثال ، ولكن لا يجب تعيين من يزكَّى عنه وأنّه زيد أو عمرو ، لعدم دخله فيه بعد إطلاق الأدلَّة كما هو ظاهر .
والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلَّى الله على سيِّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين .
هذا تمام الكلام في كتاب الزكاة .
ويقع الكلام بعد ذلك في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى .
حرّره بيمناه الداثرة شرحاً على العروة الوثقى تقريراً لأبحاث سيِّدنا الأُستاذ
هامش
( * ) تقدّم الكلام فيه في زكاة المال [ في المسألة 2708 ] .