[ 2844 ] مسألة 9 : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب ، إلَّا إذا وكَّلهم أن يخرجوا من ماله ( * ) الذي تركه عندهم ، أو أذن لهم في التبرّع عنه .
[ 2845 ] مسألة 10 : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين ( 1 ) ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر ، ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسراً ، لكن الأحوط إخراج حصّته ، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً ، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً .
شرح
( 1 ) قد يكون المملوك المشترك بين مالكين عيالاً لهما ، وأُخرى لأحدهما ، وثالثة لا لهذا ولا لذاك .
أمّا في الأخير فلا تجب الفطرة على أيّ منهما ، لعدم العيلولة ، ولا عبرة بمجرّد الملكيّة كما تقدّم .
نعم ، الأحوط ذلك ، لاحتمال الاكتفاء بها ، وحينئذٍ فإن كان عيالاً لثالث وجبت عليه ، وإلَّا فلا تجب على أحد أبداً : لا نفسه ، لفقد الحرّيّة ، ولا غيره لفقد العيلولة .
وأمّا إذا كان عيالاً لأحدهما دون الآخر وجبت على المعيل إن كان موسراً ، وإلَّا سقطت عنه وعن الآخر وإن كان موسراً ، لعسر المعيل وعدم عيلولة الموسر ، وإن كان الأحوط له الإخراج ، لاحتمال كفاية الملكيّة كما تقدّم .
هامش
( * ) هذا فيما إذا كان واثقاً بأنّهم يؤدّون عنه .