تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وكذا تجب عن الضيف ( 1 ) بشرط صدق كونه عيالاً له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئاً ، لكن بالشرط المذكور ، وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانياً على البقاء ( * ) عنده مدّة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً ، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم : العشر الأواخر ، وبعضهم : اللَّيلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى .
شرح
( 1 ) الجهة الثانية : لا إشكال في وجوب الإخراج عن الضيف كما نطق به صحيح ابن يزيد المتقدّم ، وإنّما الكلام في تحديده وبيان المراد من الضيافة المجعولة موضوعاً لهذا الحكم . فعن جماعة منهم الشهيد الثاني والمحقّق في المعتبر ( 1 )( 1 ) المسالك 1 : 445 ، المعتبر 2 : 603 - 604 .الاكتفاء بصدق اسم الضيف المتحقّق بنزوله في آخر جزء من الشهر بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته ، واختاره صاحب الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 15 : 497 .، بل قد صرّح الشهيد الثاني بكفاية مجرّد الصدق وإن لم يأكل عنده . وعن جماعة آخرين : اعتبار صدق العيلولة عرفاً ، فلا تكفي الضيافة بمجرّدها ما لم تقترن بالصدق المزبور ، واختار هذا القول السيّد الماتن ( قدس سره ) . وعن الشيخ والسيّد المرتضى : اشتراط الضيافة طول الشهر ( 3 )( 3 ) الخلاف 2 : 133 ، الانتصار : 228 ..
هامش
( * ) الظاهر أنّ صدق العيلولة لا يتوقّف عليه .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 393 | الشيخ مرتضى البروجردي