فصل
فيمَن تجب عنه
يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر ( * ) ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والمسلم والكافر ، والأرحام وغيرهم ، حتّى المحبوس عنده .
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه ، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، وفي الجواهر الإجماع عليه بقسميه ( 1 )( 1 ) الجواهر 15 : 494 ..
وتشهد له جملة وافرة من النصوص وبعضها واضحة سنداً ودلالةً :
منها : ما رواه الصدوق في الصحيح عن صفوان الجمّال ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطرة « فقال : عن الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان منهم صاع » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 327 / أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 1 ، الفقيه 2 : 114 / 491 ..
وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة ، يؤدّي عنه الفطرة ؟ « فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو
هامش
( * ) بل بعد دخولها أيضاً على ما تقدّم .