تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
[ 2835 ] مسألة 6 : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد ( * ) جامعاً للشرائط ( 1 ) ، فلو جنّ أو أُغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارناً للغروب لم تجب عليه . كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت ، كما لو بلغ الصبي ، أو زال جنونه ولو الأدواري ، أو أفاق من الإغماء ، أو ملك ما يصير به غنيّاً ، أو تحرّر وصار غنيّاً ، أو أسلم الكافر ، فإنّها تجب عليهم .
شرح
( 1 ) فلو كان واحداً قبل الغروب فاقداً عنده لم تجب ، ولو انعكس الأمر وجبت . هذا هو المعروف والمشهور بينهم ، بل ادّعى عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 15 : 494 .. فإن تمّ الإجماع فلا كلام ، وإلَّا فللمناقشة فيه مجال واسع ، إذ لم يرد في المقام نصّ يدلّ عليه بحيث يشمل عامّة الشرائط . فإنّ ما يستدلّ لذلك روايتان : إحداهما : ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر « قال : ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلَّا على من أدرك الشهر » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 352 / أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 1 ، الفقيه 2 : 116 / 500 ..
هامش
( * ) فيه إشكال ، بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعاً للشرائط ولو بعد الغروب إلى آخر وقتها . نعم ، لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر ولا على من أسلم بعده .