[ 2834 ] مسألة 5 : يكره تملَّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً ، سواء تملَّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال .
شرح
الصغير الثاني ؟ وكيف يتسلَّم المدفوع وقتئذٍ عن الزوجة ثانياً ؟ أيتسلَّم فطرة ولا فطرة عليها حسب الفرض لسقوطها عنها بالدفع إليه أوّلاً ؟ أم يتسلَّم هبة وتبرّعاً ؟ وهو خلاف ظاهر النصّ من التردّد بين أفراد العائلة بعنوان الفطرة لا بعنوان آخر كما لا يخفى .
ثانيهما : أن يأخذ الولي للصغير ثمّ يعطي عنه .
وقد يستشكل فيه بأنّه بعد أن صار ملكاً للصغير بالأخذ له فكيف يسوغ للولي الإعطاء عنه مع عدم الوجوب عليه ؟ ! فإنّ هذا تصرّف في مال الصغير من غير مراعاة المصلحة والغبطة .
والجواب عنه ظاهر كما ذكره في المسالك ( 1 )( 1 ) المسالك 1 : 445 .، إذ بعد ما عرفت آنفاً من أنّ الغالب في العوائل تشكيلها من الصغار ، بل لعلّ عددهم يكون في الأغلب أكثر من الكبار ، فإذا كان هذا أمراً عاديّاً والإمام ( عليه السلام ) في مقام بيان طريق يوصل إلى الإعطاء عن الجميع فنفس هذا إجازة من صاحب الشرع والمولى الحقيقي في الأخذ للصغير والإعطاء عنه ، إذ فرض أنّ العيال بأجمعهم كبار نادر الوجود قليل الاتّفاق ، فنفس هذه الرواية وافية بالإذن والإجازة ، والتشكيك في إطلاقها ممّا لا ينبغي الإصغاء إليه حسبما عرفت .