وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه ( 1 ) .
[ 2832 ] مسألة 3 : يعتبر فيها نيّة القربة ( 2 ) كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ولذا لا تصحّ من الكافر .
[ 2833 ] مسألة 4 : يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً ( 3 ) ، وإن لم يكن عنده إلَّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور . ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي .
شرح
عمار كما تقدّم ، فهي منه إمّا باطلة أو ساقطة ، فلم تكن مقدورة .
فتحصّل : أنّ وجوب الفطرة على الكافر حتّى على المسلك المشهور من تكليف الكفّار بالفروع كالأُصول مشكل ، بل محلّ منع ، وعلى المبنى الآخر فالأمر أوضح حسبما عرفت .
( 1 ) لعدم الموجب للسقوط بوجه ، أمّا إذا لم يؤدّها فظاهر ، لعدم ورود دليل يقتضي السقوط بالاستبصار كما ورد مثل ذلك في الإسلام . وأما إذا أدّاها فللنصوص التي تقدّمت في زكاة المال التي تضمّنت تعليل عدم السقوط بأنّه وضعها في غير أهلها ( 1 )( 1 ) في ص 133 ..
( 2 ) للإجماع ، مضافاً إلى الوجه المتقدّم في زكاة المال ( 2 )( 2 ) في ص 269 ..
( 3 ) أمّا أصل استحباب الإخراج فللإجماع المدّعى عليه بقسميه كما في