تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

الثاني : عدم الإغماء

( * ) ، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه ( 1 ) .
شرح
ولكنّه من البعد بمكان ، لفرض غيبة المولى وموته في بلدة أخرى ، ومعه كيف يمكن الاطَّلاع على موته في هذه الفترة اليسيرة أعني : ما بين الهلال وحضور الفطرة ولم تستكشف في تلك الأزمنة طرق المواصلات والاستخبارات الحديثة الدارجة في عصرنا الحاضر ؟ وعلى الجملة : فالرواية ساقطة إمّا للمناقشة السنديّة وهي العمدة ، أو لأجل عدم إمكان العمل بمضمونها حسبما عرفت . فما ذكره في المتن من أنّ الأقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً هو الصحيح . ( 1 ) حتّى وإن أفاق في الوقت ، فإنّ العبرة في الشرائط تحقّقها حال تعلَّق الوجوب . وقد ذكر غير واحد أنّ هذا الحكم متسالم عليه ، بل في المدارك : أنّه مقطوع به في كلمات الأصحاب ( 1 )( 1 ) المدارك 5 : 308 .. ولكن استشكل ( قدس سره ) في إطلاقه بأنّه إنّما يتّجه في الإغماء المستوعب للوقت دون غيره ، لعدم الدليل على اعتباره أزيد من ذلك . وأورد عليه في الجواهر بأنّ وقت الوجوب هو وقت رؤية الهلال والامتداد إلى صلاة العيد أو إلى الزوال توسعةً في وقت الأداء والإخراج ، والعبرة بوقت الوجوب وحاله لا بحال الأداء . وأمّا قوله : إنّه لا دليل ، فتكفينا أصالة البراءة عن الفطرة فيما إذا أفاق في الأثناء ( 2 )( 2 ) الجواهر 15 : 485 ..
هامش
( * ) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 368 | الشيخ مرتضى البروجردي