تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
أُخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة ، أيزكَّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ « قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 326 / أبواب زكاة الفطرة ب 4 ح 3 .. ولم يذكر الشيخ هذا الذيل أصلاً ، وإنّما ذكره الكافي في خصوص باب الفطرة كما عرفت . وأمّا الصدوق فقد ذكر كلاً من الصدر والذيل برواية مستقلَّة ( 2 )( 2 ) الفقيه 2 : 117 / 503 .وبينهما فصل بعدّة روايات ، غير أنّ طريقه ضعيف كما أسلفناك ، وتوصيفه بالحسن كما عن بعضٍ غيرُ ظاهر الوجه ، فإنّ المؤدّب أو الكاتب الواقع في الطريق لم يرد فيه أيّ مدح عدا كونه شيخ الصدوق الغير الكافي في الحسن بالضرورة كما تقدّم . ومقتضى هذا الذيل أنّه يجب على الصغير زكاة من يعول به ولا أقلّ من التخصيص بالمملوك . وقد عبّر في الجواهر ( 3 )( 3 ) الجواهر 15 : 485 .عن هذه الرواية المشتملة على الذيل بالصحيحة ، وقد عرفت أنّها مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه . على أنّه يرد عليها إشكال آخر مع قطع النظر عن السند ، وهو مخالفتها للأُصول وعدم وجود العامل بمضمونها كما صرّح به في الجواهر ( 4 )( 4 ) الجواهر 15 : 485 .، ولأجله أسقطها عن درجة الاعتبار ، إذ على فرض الوجوب على الصغير فالمتصدّي للإخراج لا بدّ وأن يكون وليّه أو الوصي دون المملوك نفسه ، فكيف ساغ له التصرّف في مال مولاه من غير إذن ممّن بيده الإذن ؟ ! وقد حملها صاحب الوسائل على موت المتولي بعد الهلال ، ولأجله وجبت الزكاة في ماله ولم ينتقل هذا المقدار إلى الوارث .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 367 | الشيخ مرتضى البروجردي