[ 2797 ] التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز ، إلَّا إذا قصد ( * ) كون الزكاة عليه ، لا أن يكون نائباً عنه فإنّه مشكل ( 1 ) .
شرح
ذيل الصحيح المزبور من التعليل بأنّهم عياله ولازمون له ، فإنّ العيلولة واللَّزوم مقصورة على حال الحياة ومنفيّة بعد الممات كما هو واضح .
على أنّ نفس الإطلاقات الأوّلية كافية في إثبات المطلوب ، فإنّ من تجب نفقته حال الحياة فقير حسب الفرض فتشمله إطلاقات أداء الزكاة للفقراء بعد سلامتها عن المقيّد ، فنفس الإطلاقات الأوّلية كافية من غير حاجة إلى دليل بالخصوص .
مضافاً إلى ورود الدليل في خصوص المقام ، وهي صحيحة عليّ بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضرراً شديداً ، فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 244 / أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 5 .. والدلالة ظاهرة ودفع شيء للغير كأنه لمراعاة قانون العدل والإنصاف .
( 1 ) وجه الاستشكال : أنّ الزكاة إنّما تجب على المالك نفسه ، وبالاشتراط لا ينتقل الوجوب إلى المشتري ما لم يقصد النيابة عنه .
والظاهر أنّ محلّ كلامه ( قدس سره ) بل هو المتيقّن به ما إذا كانت الزكاة
هامش
( * ) لا إشكال في هذا أيضاً بعد ما كانت الزكاة متعلَّقة بالعين ، نعم ليس للمشتري أن يعطي من القيمة إلَّا إذا قصد النيابة عن البائع .