[ 2793 ] الخامسة : إذا علم أنّ مورثه كان مكلَّفاً بإخراج الزكاة وشكّ في أنّه أدّاها أم لا ( 1 ) ، ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث ، واستصحاب بقاء تكليف الميّت لا ينفع في تكليف الوارث وجهان ، أوجههما
شرح
ما إذا علم زمان التعلَّق وشكّ في زمان الموت ، حيث ذكر ( قدس سره ) أنّ الأحوط حينئذٍ الإخراج على إشكال .
وما ذكره ( قدس سره ) مبني على القول بجريان الاستصحاب في مجهول التأريخ دون معلومة ، إذ عليه يكون استصحاب عدم الموت إلى زمان التعلَّق الذي نتيجته وجوب الإخراج من التركة سليماً عن المعارض .
وأمّا بناءً على جريانه في المعلوم كالمجهول كما هو الصحيح ، نظراً إلى أنّه أيضاً مجهول بالإضافة إلى الحادث الآخر الذي هو الموضوع للأثر وإن كان معلوماً بالإضافة إلى عمود الزمان فالاستصحابان يتعارضان ويتساقطان كما في مجهول التأريخ ، ومعه لا موجب للإخراج أبداً .
بل الظاهر عدم وجوب الإخراج حتّى بناءً على القول باختصاص جريان الاستصحاب بمجهول التأريخ دون معلومه ، وذلك من أجل أنّ قاعدة اليد تقضي بأنّ جميع المال ملك للميّت ، ومعها لا تصل النوبة إلى الاستصحاب ، لحكومة القاعدة عليه كما هو محرّر في محلَّه ، فعلى كلا المبنيين لا مجال للتمسّك بأصالة عدم الموت إلى زمان التعلَّق ليحكم بوجوب الإخراج .
( 1 ) للمسألة صور ثلاث :
إذ تارةً : يعلم بتعلَّق الزكاة بالعين وهي باقية فعلاً وشكّ في أنّه أدّاها إمّا من نفس العين أو من مال آخر لتكون هي خالصة له فعلاً أم لا .
وأخرى : تكون العين تالفة ويشكّ في اشتغال الذمّة فعلاً بالزكاة ، للشكّ في