إلى الفقير ، والأحوط تولَّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم ، وفي الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه ، وإبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير ، وفي الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه ، لأنّ يده حينئذٍ يد الفقير المولَّى عليه .
[ 2785 ] مسألة 4 : إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة ( 1 ) مالهما يكون هو المتولَّي للنيّة ( 2 ) .
[ 2786 ] مسألة 5 : إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولَّى هو النيّة عنه ( 3 ) .
شرح
حينئذٍ لحكومته ، بل كان كسائر الوكلاء .
وأمّا إذا كان بعنوان ولايته العامّة على الفقراء فلأجل أنّ يد الولي يد المولَّى عليه فكان الدفع إليه دفعاً إليه حقيقةً ، ومعه لا إشكال في كفاية نيّة المالك حين الدفع إلى الولي .
( 1 ) أي زكاة مال التجارة المحكومة بالاستحباب في مالهما على المشهور ، وأمّا الزكاة الواجبة فهي ساقطة عنهما كما تقدّم في محلَّه ( 1 )( 1 ) راجع شرح العروة 23 : 5 - 19 ..
( 2 ) إذ الخطاب الاستحبابي متوجّه إلى الولي فلا جرم يكون هو المتولَّي للنيّة بعد وضوح قصور المجنون والصبي في نيّته كسائر أفعاله فلا عبرة بها .
( 3 ) إذ الحاكم بمقتضى ولايته على الممتنع يتصدّى للأداء على النهج الصحيح الذي كان مطلوباً من الممتنع ، وحيث إنّه يتوقّف على النيّة فلا جرم يكون الحاكم هو المتصدّي لها عنه .