شرح
فيعجّلها في شهر رمضان ؟ « قال : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 301 / أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 9 ..
ومنها : صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 302 / أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 11 ..
ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه سأله عن رجل حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكَّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة وللنصف الآخر ستّة أشهر « قال : يزكَّي الذي مرّت عليه سنة ويدع الآخر حتّى تمرّ عليه سنة » قلت : فإنّه اشتهى أن يزكَّي ذلك « قال : ما أحسن ذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 300 / أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 4 ..
ونحوها غيرها وإن كانت العمدة هي هذه الثلاثة ، فلو كنّا نحن وهذه الطائفة لحكمنا بالجواز ، لقوّة السند وصراحة الدلالة ، غير أنّ بإزائها طائفة أُخرى دلَّت على المنع :
منها : صحيحة محمّد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يفيد المال « قال : لا يزكَّيه حتّى يحول عليه الحول » ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 305 / أبواب المستحقين للزكاة ب 51 ح 1 ..
وهذه الرواية لو كانت وحدها لأمكن الجمع بينها وبين ما تقدّم بالحمل على عدم الوجوب ، لكن الروايتين الآتيتين الواردتين في هذا السياق آبيتان عن ذلك وتكشفان القناع عن المراد من هذه كما ستعرف .
ومنها : صحيحة عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون عنده المال ، أيزكَّيه إذا مضى نصف السنة ؟ « فقال : لا ، ولكن حتّى يحول عليه الحول ويحلّ عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلِّي صلاة إلَّا لوقتها ، وكذلك