شرح
لها ، وفي بعضها تقييد الآخذ بمقدار ما يعطى لغيره .
منها : معتبرة سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعطى الزكاة فيقسّمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئاً ؟ « قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 287 / أبواب المستحقين للزكاة ب 40 ح 1 ..
ومنها : معتبرة الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : في رجل أعطي مالاً يفرّقه فيمن يحلّ له ، إله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ « قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 288 / أبواب المستحقين للزكاة ب 40 ح 2 ..
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة « قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 288 / أبواب المستحقين للزكاة ب 40 ح 3 ..
دلَّت كالسابقة على المفروغيّة عن الولاية وإنّما السؤال عن خصوصيّات أخرى .
الثالثة : الروايات الواردة في جواز شراء العبيد من الزكاة وعتقهم ، المذكورة في الباب 43 من الوسائل ، فإنّها أيضاً ظاهرة في المفروغيّة المزبورة .
الرابعة : ما ورد في جواز قضاء دين الأب من الزكاة فيما إذا لم يكن له مال ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 250 / أبواب المستحقين للزكاة ب 18 .، فإنّها أيضاً ظاهرة في ذلك .
وتدلّ عليه أيضاً صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات ، أيؤخّرها حتّى يدفعها في وقت واحد ؟ « فقال : متى حلَّت أخرجها » إلخ ( 5 )( 5 ) الوسائل 9 : 306 / أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 1 .، فإنّها صريحة في التصدّي للإخراج بنفسه .