[ 2746 ] مسألة 16 : يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب ( 1 ) مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر ( 2 ) : أيّ الصدقة أفضل ؟ « قال ( عليه السلام ) : على ذي الرحم الكاشح » وفي آخر ( 3 ) : « لا صدقة وذو رحم محتاج » .
شرح
هذا ، والمسألة ممّا لا إشكال فيها ولا خلاف ، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 15 : 403 ..
( 1 ) للتصريح بالأفضليّة في موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : لي قرابة أُنفق عليهم وأُفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة ، أفأُعطيهم منها ؟ « قال : مستحقّون لها ؟ » قلت : نعم « قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 245 / أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 2 ..
( 2 ) وهو معتبر السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : سُئل رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 411 / أبواب الصدقة ب 20 ح 1 .، وقد وردت بعدّة طرق ضعيفة والمعتبر منها ما عرفت .
والكاشح هو المدبر ، ولعلّ في دفع الزكاة رفع الكدور وحصول الإقبال .
( 3 ) وهو مرسل الصدوق ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 412 / أبواب الصدقة ب 20 ح 4 ، الفقيه 2 : 38 / 13 ..