وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسببٍ من الأسباب الخارجيّة ( 1 ) .
[ 2745 ] مسألة 15 : إذا عال بأحدٍ تبرّعاً جاز له دفع زكاته له فضلاً عن غيره ( 2 ) للإنفاق أو التوسعة ، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعم والخال وأولادهم وبين الأجنبي ، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلاً وعدمه .
شرح
فما قيل من المنع أو من عدم جواز الإنفاق على الأهل وإن جاز الأخذ ، كما ترى .
( 1 ) لما عرفت من الإطلاق بعد اختصاص دليل المنع بعكس المسألة .
( 2 ) لاختصاص الروايات المانعة بمن هو واجب النفقة بحيث تلزمه نفقتهم شرعاً ، فلا تشمل غير الواجب وإن عدّ عياله عرفاً ، فإنّ التبرّع لا يغيّر الواقع ، فلا جرم تشمله الإطلاقات بعد كونه مصداقاً للفقير .
نعم ، إطلاق قوله ( عليه السلام ) في معتبرة أبي خديجة : « لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 244 / أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 6 .غير قاصر الشمول له لولا تقييده بواجب النفقة بمقتضى التعليل في صحيحة ابن الحجّاج وغيره ممّا تضمّن حصره في الولد والوالدين والزوجة والمملوك ، فلا يجب الإنفاق على غير هؤلاء ، ولا مانع من إعطائهم الزكاة وإن عدّوا من العيال العرفي .
وما في صحيحة محمّد الحلبي من زيادة الوارث الصغير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 21 : 526 / أبواب النفقات ب 11 ح 6 .محمول على الاستحباب أو التقيّة ، لما تراه العامّة من وجوب نفقة الوارث على الموروث .