پرش به محتوای اصلی

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 96

پدیدآورندگان:

ص۹۶
ولو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم ( 1 ) وإن كان الأحوط خلافه . نعم ، لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية .
شرح
( 1 ) كما نُسب إلى الأكثر تارةً وإلى المشهور أخرى . خلافاً لما عن الشيخ في النهاية من المنع ، وعن الشهيد الميل إليه ( 1 )( 1 ) حكاه عن الشيخ في المدارك 5 : 225 ، وانظر النهاية : 306 الشهيد في الدروس 1 : 241 .. ومبنى القولين هو أنّ جواز الدفع هل هو مشروط بالصرف في الطاعة ، أو أنّ الصرف في المعصية مانع ، وإن شئت قلت : هل القيد الملحوظ في المقام وجودي أو عدمي ؟ فعلى الأوّل : لا يجوز الدفع عند الشكّ ، لوضوح لزوم إحراز الشرط . وعلى الثاني : يجوز ، لأصالة عدم المانع . ولا يخفى أنّ الصرف في غير المعصية يشمل الصرف في المباح أو الطاعة الواجبة أو المستحبّة ، بل لا يبعد القول بأنّ الصرف في المباح أيضاً صرف في الطاعة بمقتضى ما ورد من « أنّ الله يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 107 / أبواب مقدّمة العبادات ب 25 ح 1 .. وكيفما كان ، فلا بدّ من مراجعة الأدلَّة لاستظهار أنّ الاعتبار بأيٍّ من النحوين ، فنقول : إن كان المدرك هو الإجماع فبما أنّه دليل لبّي فلا جرم يقتصر على المقدار المتيقّن منه ، وهو عدم جواز الدفع للدين المصروف في المعصية وأمّا اعتبار الصرف في الطاعة فحيث إنّه لا دليل عليه فالمتّبع حينئذٍ هو
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 96 | الشيخ مرتضى البروجردي