تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
[ 2684 ] مسألة 27 : لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلَّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب ( 1 ) ، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث : فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم . [ 2685 ] مسألة 28 : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين ( 2 ) فإمّا أن يكون الدين مستغرقاً أو لا ، ثمّ إمّا أن يكون الموت
شرح
عن درج ذلك في باب المعاملة والمعاوضة ، بل يرى أنّ هذا تطبيقٌ لما في الذمّة على العين الخارجيّة بالمراضاة وفاءً عمّا في عهدته ، فلا موضوع للمعاوضة في أمثال هذه الموارد ومنه المقام ليتوهّم فيه الرِّبا . ( 1 ) فلا تنتقل إلى الورثة إلَّا تسعة أعشار المال الزكوي ، لعدم كون العشر الباقي من التركة بعد أن لم يكن داخلًا في ملك الميّت من الأوّل ، وإنّما هو ملك للفقير بمقتضى فرض تعلَّق الزكاة حال الحياة . نعم ، لو مات قبل التعلَّق بحيث انتقل المال بكامله إلى الوارث يلاحظ النصاب حينئذٍ في حصّة الورثة ، فمن بلغت حصّته النصاب وجبت عليه الزكاة دون الآخر ، فلو مات وخلَّف ذكراً وأُنثى وبلغت حصّة الولد النصاب دون البنت وجبت عليه خاصّة ، ولو لم تبلغ حصّة واحد منهم لم تجب على أحدهم وإن كان المجموع بالغاً حدّ النصاب ، للزوم ملاحظة النصاب في ملك مالك واحد ولا يضمّ ملك إلى ملك كالشريكين على ما تقدّم سابقاً ، فلاحظ ( 1 )( 1 ) في ص 79 و 175 - 177 .. ( 2 ) قد يفرض حصول الموت بعد تعلَّق الوجوب ، وأُخرى قبله بعد ظهور