تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
[ 2677 ] مسألة 20 : لو كان مع الزكوي غيره فالمؤونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين ، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن ، وإذا كان بالعكس حسب منها . [ 2678 ] مسألة 21 : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكوي وغيره . [ 2679 ] مسألة 22 : إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأُولى وإن كان الأحوط التوزيع على السنين . [ 2680 ] مسألة 23 : إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها .
شرح
والمظنون قويّاً أنّ الوجه في الإهمال خروجها عن موضوع المؤن ، بناءً على مسلكه ( قدس سره ) في تعلَّق الزكاة بالعين من أنّه بنحو الكلَّي في المعيّن . وتوضيحه : أنّا لو فرضنا أنّ البذر عشرة أمنان فهذه الكمّيّة مشتركة بين المالك والفقير أي مصرف الزكاة بنسبة الواحد إلى العشرة ، ولا يملك المالك إلَّا تسعة أعشارها والعشر الباقي ملك للغير وغير داخل في ملك الزارع من الأوّل ، غاية الأمر أنّ الشركة ليست بنحو الإشاعة بل بنحو الكلَّي في المعيّن ، نظير بيع الصاع من الصبرة الذي يكون اختيار التطبيق بيد المالك دون الفقير . وعليه ، فالنتاج الحاصل من هذا البذر والغلَّة العائدة منه مشتركة أيضاً بنفس هذه النسبة ، لتبعيّة الفرع للأصل ، والربح للعين ، وكون الزرع للزارع أي صاحب البذر فلا يملك الزارع إلَّا تسعة أعشار الغلَّة ، والعشر الباقي للفقير ، كما هو الحال فيما لو كان مقدار من البذر مغصوباً من أوّل الأمر ، فإنّ الزارع لا يملك من النتاج إلَّا بمقدار حصّته من البذر .