وهو بالمنّ الشاهي ( 1 ) وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا صيرفيّاً مائة وأربعة وأربعون منّاً إلَّا خمسة وأربعين مثقالًا ، وبالمنّ التبريزي الذي هو ألف مثقال مائة وأربعة وثمانون منّاً وربع مَنّ وخمسة وعشرون مثقالًا ، وبحقّة النجف في زماننا سنة 1326 وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالًا صيرفيّاً وثلث مثقال ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلَّا ثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال ، وبعيار الإسلامبول وهو مائتان وثمانون مثقالًا سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالًا ،
شرح
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ « قال : في ستّين صاعاً » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 178 / أبواب زكاة الغلَّات ب 1 ح 10 .، فجعل الاعتبار فيها بالوسق الواحد .
وحيث إنّها رواية واحدة شاذّة غير صالحة للمقاومة مع هاتيك النصوص المتظافرة بل المتواترة كما عرفت فلتطرح ويردّ علمها إلى أهله .
ولا بأس بالحمل على الاستحباب بإرادة الثبوت من الوجوب ، حذراً من الطرح ، وجمعاً بين الأخبار الذي هو مهما أمكن أولى .
وأمّا التقيّة فلا سبيل إليها لمجرّد فتوى أبي حنيفة ومجاهد بعد أن كان المشهور بين العامّة موافقتهم معنا حسبما عرفت .
( 1 ) قد عرفت أنّ النصاب بحسب الكيل خمسة أوسق ، التي هي عبارة عن ثلاثمائة صاعاً .
وأمّا تطبيق ذلك على الوزن : فقد ذكر غير واحد من الأصحاب : أنّ الصاع تسعة أرطال عراقيّة ، كما أنّها ستّة مدنيّة ، واثني عشر مكَّيّة ، حسبما مرّ التعرّض