[ 2653 ] مسألة 6 : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب ( 1 ) وشكّ في أنّه خالصٌ أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط .
[ 2654 ] مسألة 7 : لو كان عنده نصابٌ من الدراهم المغشوشة بالذهب ( 2 ) أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء ، إلَّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب ، فيجب في البالغ منهما أو فيهما ، فإن علم الحال فهو ، وإلَّا وجبت التصفية .
شرح
من الاعتبارات الموجبة لازدياد القيمة ، فلا يشترط في جواز دفع الردئ بعنوان القيمة فرض أنّ للخليط قيمة كما صنعه في المتن .
وممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية ، فلاحظ .
( 1 ) وقد ظهر الحال في هذه المسألة أيضاً ممّا مرّ ، فإنّ المغشوش إن كان بحيث يصدق عليه اسم الدرهم والدينار وعنوان الذهب والفضّة وجبت فيه الزكاة وإن لم يبلغ الخالص النصاب ، وإن لم يصدق لا تجب وإن بلغ .
ولو شكّ في الصدق لم تجب أيضاً ، لأصالة البراءة الجارية في الشبهات الموضوعيّة الوجوبيّة باتّفاق الأُصوليّين والأخباريّين .
( 2 ) ما قدّمناه لحدّ الآن كان في الدراهم والدنانير المغشوشة بغير الذهب والفضّة من سائر الفلزات كالنحاس مثلًا .
والكلام فعلًا يقع في خلط كلّ منهما بالآخر ، بأن تكون الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضّة ، والمعروف بين الصاغة أنّ الذهب إن كان يميل إلى الحمرة فهو مغشوش بالنحاس ، وإن كان يميل إلى الصفرة فهو مغشوش بالفضّة .