تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش ، إلَّا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه ، إلَّا إذا دفعه بعنوان القيمة ، إذا كان للخليط قيمة . [ 2652 ] مسألة 5 : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش ، إلَّا مع العلم على النحو المذكور .
شرح
طبيعة الشركة في الماليّة ، المقتضية لمراعاة الخصوصيّات التي تشتمل عليها العين الدخيلة في القيمة . وقد عرفت أيضاً أنّه لا اعتداد بوصفي الغشّ والخلوص في تعلَّق الزكاة ، بل المدار على صدق اسمي الدرهم والدينار ، فمتى صدق وجبت وإن لم يبلغ خالصهما النصاب ، ومتى لم تصدق لم تجب وإن بلغ خالصهما النصاب . وذكرنا أنّ الجودة والرداءة إنّما تنتزعان من كمّيّة الخليط ، فكلَّما كان أقلّ كان الذهب أو الفضّة أجود ، وإلَّا فهما في حدّ نفسهما ذاتٌ واحدة . ومن ذلك كلَّه يظهر الحال في جملة من الفروع المذكورة في المتن ، التي منها ما ذكره في هذه المسألة من عدم جواز دفع المغشوش أي الردئ عن الجيّد لأنّه لو كان عنده نصابٌ من الجيّد فاللازم الدفع إمّا من نفس العين أو من الخارج ممّا كان مشاركاً ما في العين في الماليّة ، بمقتضى تعلَّق الحقّ على نحو الشركة في الماليّة حسبما عرفت . وبما أنّ ماليّة الردئ دون الجيّد وقيمتها أقلّ فلا تجتزئ به ، إلَّا إذا فرض تساويهما في القيمة وقد دفع بعنوان القيمة سواء أكان التساوي من أجل أنّ للخليط قيمة يتدارك بها التفاوت ما بين الجودة والرداءة ، أم لم يكن للخليط قيمة أصلًا ، وإنّما نشأ التدارك من السكَّة التي يتّصف بها الردئ ، فكان مسكوكاً بسكَّة راقية ، إمّا لكونها عتيقة أو لغير ذلك