بالدخول في الشهر الثاني عشر ( 1 ) ، جامعاً للشرائط التي منها النصاب ، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب ، وكذا لو تبدّل بغيره من جنسه أو غيره ، وكذا لو غُيِّر بالسبك ، سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى ( 2 ) ، وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل .
شرح
« فقال : إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 143 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 2 ح 2 ..
ونحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظها .
( 1 ) فيكفي مضيّ أحد عشر شهراً بكاملها ، فمتى هلّ هلال الشهر الثاني عشر استقرّ الوجوب ، ولا يجوز له التصرّف والتغيير حينئذٍ ، فلا عبرة بمضيّ هذا الشهر ، كما أنّه لا يحسب من السنة الجديدة أيضاً ، بل مبدؤها الشهر الثالث عشر كما دلَّت عليه صريحاً صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، حيث قال ( عليه السلام ) فيها : « . . . إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 163 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 12 ح 2 .وقد تضمّنت تشبيه من وهب ماله بعد رؤية هذا الهلال بمن سافر بعد الإفطار ، كما شُبِّهت فيها الهبة خلال السنة أي قبل هذه الرؤية بمن أفطر بعد ما سافر ، حيث يجوز الثاني دون الأوّل .
وقد تقدّم الكلام حول ذلك مستقصًى في زكاة الأنعام ، فلاحظ ( 3 )( 3 ) في ص 210 - 215 ..
( 2 ) لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة - : سقوط الزكاة مع التبديل أو السبك ولو كان ذلك بقصد الفرار من الزكاة ، عملًا بإطلاق أدلَّة اعتبار مضيّ الحول والعين باقية بحالها ، إذ مفادها أنّها لو لم تكن