الثالث : مضيّ الحول ( 1 )
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه ولا إشكال كما كان معتبراً في زكاة الأنعام أيضاً على ما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 210 ..
وتدلّ عليه جملة وافرة من النصوص المعتبرة :
منها : صحيحة محمّد الحلبي : عن الرجل يفيد المال « قال : لا يزكَّيه حتى يحول عليه الحول » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 169 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 15 ح 1 ..
وصحيحة علي بن يقطين قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحواً من سنة ، أنزكَّيه ؟ « قال : لا ، كلّ ما لم يحلّ عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 169 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 15 ح 3 ..
وصحيحة زرارة : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه » ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 170 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 15 ح 4 ..
وصحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما في الخضر ؟ « قال : وما هي ؟ » قلت : القضب والبطَّيخ ومثله من الخضر « قال : ليس عليه شيء ، إلَّا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة » ( 5 )( 5 ) الوسائل 9 : 67 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 2 ..
وصحيحة رفاعة النخّاس ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّي رجل صائغ أعمل بيدي ، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟