تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره . وعلى هذا ، فالنصاب الأوّل مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة ، والثاني أحد وعشرون مثقالًا . وليس فيما قبل النصاب الأوّل ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ . وفي الفضّة أيضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه ، وقد يكون زاد خيراً قليلًا .
شرح
ونسب الخلاف هنا إلى ابن بابويه أيضاً ( 1 )( 1 ) لاحظ الجواهر 15 : 169 .، فجعل النصاب الثاني أربعين مثقالًا ، فليس بينه وبين العشرين شيء ، وهذه النسبة تخالف النسبة المتقدّمة في النصاب الأوّل ، حيث نُسِب إليه أنّ الأربعين هو النصاب الأوّل كما عرفت ( 2 )( 2 ) راجع ص 256 .. وكيفما كان ، فلم يُعرَف وجهٌ لهذا القول ، صَحّت النسبة أم لا . اللَّهمّ إلَّا أن يستظهر من قوله ( عليه السلام ) في غير واحد من النصوص : « في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 138 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 3 و 4 .أنّ النصاب كلَّي منطبق على كلّ عشرين عشرين فصاعداً ، ففي العشرين الأوّل نصف دينار ، وفي الثاني البالغ مجموعة أربعين دينار ، وفي الثالث البالغ مجموعة ستّين دينار ونصف ، وهكذا ، نظير ما تقدّم في النصاب الثاني عشر للإبل من أنّه في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ( 4 )( 4 ) في ص 150 ..