[ 2647 ] مسألة 16 : إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار ( 1 ) :
فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ .
وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة .
وحينئذٍ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مالٍ آخر أخذ البائع تمام العين ( * ) .
وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج وأن يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتمامها إلى البائع .
شرح
( 1 ) قد يفسخ البائع قبل تمام الحول ، وأُخرى بعده .
فعلى الأوّل : لا شيء على المشتري ، لزوال الملك وانتقاله إلى البائع من حين الفسخ ، فهو المخاطب بوجوب الزكاة بعد حلول الحول على حصول الملك الذي مبدؤه زمان الفسخ .
وعلى الثاني : فلا ريب في وجوب الزكاة على المشتري لدى حلول الحول وإن كان ملكه متزلزلًا ، فإنّ ثبوت الخيار للبائع لا يمنع من تعلَّق الزكاة كما مرّ التعرّض له في المسألة السادسة من مسائل الشرائط العامّة ( 1 )( 1 ) في ص 75 ..
وحينئذٍ فقد يفرض الفسخ بعد الإخراج ، وأُخرى قبله .
هامش
( * ) ويحتمل أن يكون مقدار المخرج له ، ويغرم للبائع مثله أو قيمته ، ومنه يظهر الحال فيما إذا كان الفسخ قبل الإخراج .