تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
فصل في زكاة النقدين وهما : الذهب والفضّة . ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور : الأوّل : النصاب ( 1 ) ، ففي الذهب نصابان : الأوّل : عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار . والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي . فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفي : خمسة عشر مثقالًا ، وزكاته ربع مثقال وثمنه .
شرح
فصل في زكاة النقدين ( 1 ) لا إشكال كما لا خلاف في اعتباره في النقدين ، مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة ، بل عليه إجماع المسلمين ، وتشهد به النصوص الآتية . كما لا إشكال ولا خلاف أيضاً في حدّه بالنسبة إلى الفضّة وأنّه في كل مائتي درهم خمسة دراهم على ما نطقت به النصوص المتظافرة .