تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
[ 2640 ] مسألة 9 : لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول ( 1 ) ، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكَّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويّاً من جنسها ، فلو كان عنده
شرح
ذهب جماعة إلى الأوّل ، ونُسِبَ الثاني إلى الشهيدين والمحقّق الثاني ( 1 )( 1 ) الشهيدين في اللَّمعة 2 : 23 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 10 .. ولم يظهر له وجهٌ صحيح ، فإنّ الصحيحة ولا سيّما بملاحظة التشبيه بمن أفطر ثمّ سافر ظاهرة في الوجوب المستقرّ ، فلا دليل على اعتبار بقاء الشرائط إلى نهاية السنة بعد ورود مثل هذا الدليل الحاكم ، المتضمّن لتفسير الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر ، الكاشف عن أنّ هذا هو المراد ، ممّا دلّ على بقاء الشرائط إلى نهاية الحول . نعم ، ما اختاره الشهيد الثاني في المسالك وجيهٌ على مسلكه ، حيث ارتأى ضعف الرواية ، وعوّل في المسألة على الإجماع ( 2 )( 2 ) المسالك 1 : 370 - 371 .، وهو دليل لبّي يقتصر على المتيقّن منه ، وهو أصل الوجوب دون الاستقرار ، فما دلّ على لزوم كون الغنم سائمة في تمام الحول مثلًا هو المحكَّم . وأمّا على ما ذكرناه من صحّة الرواية وحجّيّتها فلا قصور لها ، وقد عرفت أنّ مقتضى إطلاقها هو الوجوب المستقرّ ، فلا موجب لكونه مراعى والالتزام بالشرط المتأخّر كما لا يخفى . ( 1 ) كما هو ظاهرٌ ممّا تقدّم بعد وضوح انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وإنّما الكلام في موردين :