تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
[ 2632 ] مسألة 1 : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون ( 1 ) ، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً ( * ) ، وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء .
شرح
عنوانٌ كلَّي وهو أنّ في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين ابن لبون ، وهذا مطَّرد في جميع أفراد الكلَّي من هذا النصاب على اختلاف مراحل التطبيق ونتائجها ، التي هي التخيير فيما كان كلٌّ منهما عادّاً ، وتعيّن عدّها بهما إذا لم يكن شيء منهما عادّاً ، وتعيّن عدّها بخصوص ما يكون عادّاً من الخمسين أو الأربعين ، وهذا لا ينافي انطباق مبدأ الشروع على الأربعين ولزوم عدّه به كما هو ظاهر جدّاً . ولا ينافي ما ذكرناه الاقتصار على الخمسين في بعض النصوص ، المستلزم لجواز الاحتساب في مائة وواحد وعشرين عن كلّ خمسين حقّة والعفو عن العشرين الزائد ، وذلك للزوم تقييدها بالنصوص الأُخر المشتملة على ضمّ الأربعين إلى الخمسين ، والناطقة بأنّ في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون . وعلى الجملة : فما ذكرناه واستظهرناه من الروايات من تفسير « لكلّ خمسين حقّة ولكلّ أربعين بنت لبون » بما بيّناه هو الظاهر المتفاهم عرفاً من مثل هذه العبارة ، دون التخيير الذي ذكره الماتن وصاحب الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 15 : 81 .وغيرهما كما لا يخفى . ( 1 ) بلا خلافٍ فيه ولا إشكال كما نطقت به صحيحتا زرارة وأبي بصير المصرّحتان بأنّه : « إن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 108 و 109 / أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 1 ، 2 ..
هامش
( * ) بل هو بعيد .