تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
الذي هو غير الحكم بالضرورة . وهذه الإطاعة التي هي من شؤون الولاية المطلقة خاصّة بمن هو إمام بقول مطلق ، أي لجميع الناس وكافّة المسلمين المنحصر في الأئمّة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، ولم ينهض لدينا ما يتكفّل لإثبات هذه الولاية المطلقة لغيرهم من الفقهاء والمجتهدين في عصر الغيبة لكي يثبت الهلال ويجب الإفطار بأمرهم ، بعد وضوح عدم صدق عنوان الإمام بمعناه المعهود عند المتشرّعة عليهم ولا سيما بلحاظ فرض وجوب طاعته على جميع المسلمين . وعلى الجملة : الرواية خاصّة بالإمام الذي هو شخص واحد وإمام لجميع المسلمين وإن كان التطبيق محمولًا على التقيّة أحياناً كما في قوله : « ذاك إلى الإمام » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 132 / أبواب ما يمسك عند الصائم ب 57 ح 5 .وناظرة إلى نفوذ أمره ووجوب طاعته . وإثبات هذا المقام لنوّابه العامّ من العلماء الأعلام والمراجع العظام دونه خرط القتاد ، كما نصّ عليه شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) في كتاب المكاسب ( 2 )( 2 ) المكاسب 3 : 553 .، وباحثنا حوله ثمّة بنطاق واسع ، بل في البلغة ( 3 )( 3 ) بلغة الفقيه 3 : 218 .: إنّه غير ثابت بالضرورة ، ولا مساس لهذه الصحيحة بنفوذ حكم الحاكم والمجتهد الجامع للشرائط بحيث لو حكم وهو في بيته وإن لم يقلَّده بل لم يعرفه أكثر الناس بأنّ هذه الليلة أوّل شوّال وجب على الكلّ ترتيب الأثر عليه وحرّمت مخالفته ، فإنّ هذا لا يكاد يستفاد من هذه الصحيحة بوجه . ومنها : التوقيع الذي رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة عن محمّد بن محمّد بن عصام ، عن محمّد بن يعقوب ، عن إسحاق بن يعقوب ، قال :