السادس : حكم الحاكم
( * ) ( 1 )
شرح
( 1 ) على المشهور كما نُسبَ إليهم ، وخالف فيه بعضهم فأنكر وجود الدليل عليه .
ويستدلّ للمشهور بطائفة من الروايات لا تخلو عن الخدش سنداً أو دلالةً على سبيل منع الخلو .
منها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلَّى بهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 275 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 6 ح 1 ..
دلَّت على أنّ الإفطار يثبت بأمر الإمام ، سواء أثَبَتَ الهلال عنده قبل الزوال أم بعده ، وإنّما يفترقان في إقامة الصلاة ، حيث إنّها لا تشرع بعد الزوال ، فمن ثمّ تؤخَّر إلى الغد .
ولكن الصحيحة كما ترى أجنبيّة عن محلّ الكلام بالكلَّيّة ، وإنّما هي ناظرة إلى وجوب إطاعة الإمام وأنّه متى أمر بالإفطار وجب ، لكونه مفترض الطاعة بمقتضى قوله تعالى : * ( أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) * ( 2 )( 2 ) النساء 4 : 59 .، من غير حاجة إلى صدور حكم منه الذي هو إنشاء خاصّ ، لعدم فرضه في الحديث ، وإنّما المفروض مجرّد قيام الشهود لديه وصدور الأمر منه
هامش
( * ) في ثبوت الهلال بحكم الحاكم إشكال ، بل الأظهر عدم ثبوته وإن كان رعاية الاحتياط أولى .