تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
شعبان ثلاثين » . وزاد حمّاد فيه : وليس أن يقول رجل : هو ذا هو ، لا أعلم إلَّا قال : ولا خمسون ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 289 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 11 .. والمذكور في الوسائل هنا : أيّوب ، والصحيح : أبي أيّوب ، كما صرّح به لدى تعرّضه للرواية في الباب الثالث من أحكام شهر رمضان الحديث 2 ، فكلمة « أبي » سقطت في نسخة الوسائل لا في خصوص هذه الطبعة ( 2 )( 2 ) هذه الكلمة موجودة في الوسائل المحقّق جديداً .. وكيفما كان ، فحال هذه حال الرواية السابقة ، فإنّ سياقها يشهد بأنّها في مقام بيان عدم الاكتفاء بالظنّ وعدم الاعتماد على الرأي الناشئ من كبر الهلال أو ارتفاعه ونحو ذلك ، فلا أثر لكلّ ذلك وإن كثر المدّعون حتّى زادوا على الخمسين مثلًا ما لم يُطمأنّ بصدقهم ، واحتمل تواطؤهم على الكذب ، ولذا لم يفرض فيها أنّ في المدّعين عدولًا أو ثقات . وأين هذا من حجّيّة البينة ؟ ! فإنّه لا تنافي بين هذه وبين دليل الحجّيّة بوجه كما هو ظاهر جدّاً . بقي الكلام في الرواية الرابعة ، وهي صحيحة أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان بن الخزّاز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ « فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علَّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علَّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 289 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 10 ..