فصل
في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال
للصوم والإفطار
وهي أُمور ( 1 ) :
الأوّل : رؤية المكلَّف نفسه .
الثاني : التواتر .
الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته .
شرح
( 1 ) المستفاد من الآية المباركة : * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة 2 : 185 .والروايات الكثيرة الناطقة بوجوب الصيام في شهر رمضان : أنّ هذا الشهر بوجوده الواقعي موضوعٌ لوجوب الصوم ، فلا بدّ من إحرازه بعلمٍ أو علمي في ترتّب الأثر ، كما هو الشأن في سائر الموضوعات الخارجيّة المعلَّق عليها الأحكام الشرعيّة .
وقد دلَّت الروايات الكثيرة أيضاً أنّ الشهر الجديد إنّما يتحقّق بخروج الهلال