وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك حتّى في المندوب فيه قبل تمام اليومين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هل الكفّارة تختصّ بالاعتكاف الواجب ، أو أنّها تعمّ اليومين الأوّلين من المندوب ؟
فيه وجهان ، بل قولان : احتاط الماتن في التعميم ، نظراً إلى إطلاق نصوص الكفّارة بعد وضوح عدم منافاتها للندب .
ومال في الجواهر إلى العدم ( 1 )( 1 ) الجواهر 17 : 207 - 209 .، مستظهراً ذلك من صحيحة أبي ولَّاد المتقدّمة : عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 548 / أبواب الاعتكاف ب 6 ح 6 ..
حيث إنّ تعليق وجوب الكفّارة فيها على عدم الاشتراط يكشف عن اختصاص الكفّارة بمورد تعيّن الاعتكاف وعدم تزلزله ، فلا تعمّ المندوب المحكوم بجواز الإبطال ورفع اليد .
أقول : لا موجب لما ذكره ( قدس سره ) ، فإنّ الذي تدلّ عليه الصحيحة أن إبطال الاعتكاف بالجماع لا يوجب الكفّارة إذا كان مع الاشتراط ، فيكون ذلك تخصيصاً لما دلّ على ترتّب الكفّارة على جماع المعتكف من دون فرق بين اليومين الأوّلين واليوم الثالث ، فإنّ جواز رفع اليد عن الاعتكاف في اليومين الأوّلين لا ينافي ترتّب الكفّارة على الجماع فيهما قبل رفع اليد عنه ووقوع الجماع حال الاعتكاف .
فالنتيجة : أنّ إبطال الاعتكاف بالجماع موجب للكفّارة مطلقاً إذا لم يكن