وكفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى ( 1 ) وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار .
[ 2612 ] مسألة 10 : إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار ( 2 ) فعليه كفّارتان : إحداهما للاعتكاف ، والثانية للإفطار في نهار رمضان .
وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان .
شرح
اشتراط ، ومع الاشتراط لا كفّارة كذلك .
( 1 ) كما تقدّم في فصل صوم الكفّارة ( 1 )( 1 ) في ص 241 ..
( 2 ) إذا جامع المعتكف في غير شهر رمضان في الليل أو النهار وجبت عليه كفّارة واحدة . وما في مرسلة الصدوق من الكفّارتين لو واقع في النهار محمولٌ على شهر رمضان كما تقدّم ، وإلَّا فهي مضافاً إلى ضعف السند لم يقل بمضمونها أحد من الأصحاب .
وإذا جامع في نهار شهر رمضان وجبت كفّارتان : إحداهما عن الاعتكاف ، والأُخرى كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، فيعمل بموجب كلّ من السببين بعد وضوح أنّ مقتضى الأصل هو عدم التداخل .
ولو أكره زوجته الصائمة وجبت كفّارة ثالثة ، وهي كفّارة الإكراه ، فيتحمّل عنها كفّارتها .