تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفّارات : إحداها للاعتكاف ، والثانية لخلف النذر ( * ) ، والثالثة للإفطار في شهر رمضان . وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفّارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث : إحداها لاعتكافه ، واثنتان للإفطار في شهر رمضان : إحداهما عن نفسه ، والأُخرى تحمّلًا عن امرأته ، ولا دليل على تحمّل كفارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلَّا كفّارته ولا يتحمّل عنها . هذا ، ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار ، وكفّارة واحدة إن كان في الليل . تمّ كتاب الاعتكاف ويليه كتاب الزكاة
شرح
ولو قلنا بإلحاق الاعتكاف بالصيام في التحمّل وجبت كفّارة رابعة لو كانت الزوجة المكرهة معتكفة في شهر رمضان . لكن الأخير لم يثبت ، لعدم الدليل على الإلحاق المزبور . نعم ، تسقط عنها الكفّارة بحديث رفع الإكراه ، أمّا التحمّل فيحتاج إلى الدليل ، ولا دليل عليه في المقام ، وإنّما الثابت في خصوص شهر رمضان . ولو كان قد نذر الاعتكاف في شهر رمضان فجامع وجبت عليه كفّارة خامسة ، لتحقّق موجب جديد وهي كفّارة حنث النذر .
هامش
( * ) هذا فيما إذا كان النذر متعلَّقاً بأيّام معيّنة أو لم يمكن استئناف الاعتكاف بعد إبطاله ، وإلَّا فلا كفّارة من جهة النذر .