[ 2611 ] مسألة 9 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال كما نطقت به الأخبار ، مصرّحاً في بعضها بعدم الفرق بين الليل والنهار ، إذ هي من أحكام الاعتكاف دون الصيام .
وقد روى الصدوق مرسلًا : أنّه إن جامع بالليل فعليه كفّارة واحدة ، وإن جامع بالنهار فعليه كفّارتان ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 547 / أبواب الاعتكاف ب 6 ح 3 ، الفقيه 2 : 122 / ذيل الحديث 532 ..
وبإسناده عن محمّد بن سنان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلًا في شهر رمضان « قال : عليه الكفّارة » قال : قلت : فإن وطئها نهاراً ؟ « قال : عليه كفّارتان » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 547 / أبواب الاعتكاف ب 6 ح 4 ، الفقيه 2 : 122 / 533 ..
والأخيرة وإن كانت ضعيفة السند بمحمّد بن سنان كالأولى بالإرسال ، لكنهما تؤيّدان الإطلاقات المتضمّنة لوجوب الكفّارة من صحيحة زرارة وموثّقة سماعة وغيرهما ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 546 و 547 / أبواب الاعتكاف ب 6 ح 1 ، 2 ..
كما أنّ التقييد برمضان في الأخيرة ليس إلَّا من أجل أنّه مورد الرواية ، ولا يدلّ على المفهوم ، لعدم احتمال الاختصاص بالضرورة .
وكيفما كان ، فالإطلاقات تدلَّنا على وجوب الكفّارة من غير فرق بين الليل والنهار ، كما أنّها تتكرّر في نهار رمضان بعنوانين ، وأمّا في غيره فكفّارة واحدة