[ 2609 ] مسألة 7 : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذرٍ أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء وإن كان أحوط . نعم ، لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه ( * ) ، لأنّ الواجب حينئذٍ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة ، بخلاف ما لو نذر الاعتكاف فإنّ الصوم ليس واجباً فيه وإنّما هو شرط في صحّته ، والمفروض أنّ الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميّت لا جميع ما فاته من العبادات ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تقدّم حكم قضاء المكلَّف عن نفسه ، فتعرّض هنا لحكم قضاء الولي عن الميّت فيما لو مات أثناء الاعتكاف ، فذكر ( قدس سره ) أنّه لا يجب ، لعدم نهوض الدليل إلَّا على وجوب ما فات عن الميّت من خصوص الصلاة والصيام لا جميع ما فاته من العبادات ، والاعتكاف وإن تضمّن الصوم إلَّا أنّ حقيقته مجرّد الكون في المسجد الذي هو أجنبي عن الصوم وإن كان مشروطاً به ، فهو واجب بالتبع ، ولا دليل إلَّا على قضاء الصوم الفائت الواجب بالأصالة .
نعم ، لو كان الواجب بالذات هو الصوم نفسه ولو لأجل أنّه نذر أن يصوم معتكفاً وجب القضاء على الولي ، لكون الأمر حينئذٍ بالعكس ، إذ يكون الواجب هو الصوم والاعتكاف مقدّمة له ، فهو الشرط لا أنّه المشروط .
أمّا لو كان الواجب عبادة أُخرى والصوم مقدّمة له كما لو نذر أن يقرأ القرآن صائماً فمات لم يجب قضاؤها على الولي وإن كان مقيّداً بالصيام ، فما لم يكن الصوم واجباً في نفسه لم يجب قضاؤه على الولي .
هامش
( * ) فيه أنّ الواجب عليه قضاء الصوم فقط دون الاعتكاف وإن كان قضاؤه أيضاً أحوط ، وقد تقدّم نظير ذلك في الصوم المنذور فيه التتابع وقد احتاط الماتن في قضائه هناك ، وينبغي له أن يحتاط في المقام أيضاً .