[ 2604 ] مسألة 2 : يجوز للمعتكف الخوض في المباح ( 1 ) ، والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها .
[ 2605 ] مسألة 3 : كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ( 2 ) إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ( * ) ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات من البيع والشراء وشمّ الطيب وغيرها ممّا ذكر ، بل لا يخلو عن قوّة وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً . وعلى هذا فلو أتمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى ( * * ) .
شرح
( 1 ) كما تقدّم آنفاً .
( 2 ) هل الحرمة الثابتة للمذكورات من الجماع والبيع والشراء والجدال ونحوها تكليفيّة ووضعيّة ، أو أنّها تكليفيّة فقط من غير أن تستوجب البطلان ، أو أنّها وضعيّة فقط دون أن تكون محرّمة تكليفاً ، كما لو خرج من المسجد بغير حاجة فإنّه يبطل اعتكافه ولكنّه لم يرتكب محرّماً إذا كان في اليومين الأولين . نعم ، في اليوم الثالث يحرم لحرمة الإبطال كما مرّ . فهل حكم تلك المذكورات حكم الخروج ، أو أنّها محرّمة تكليفاً لا وضعاً ، حتّى أنّه لو جامع في اليومين الأولين ارتكب محرّماً وصحّ اعتكافه وكذا غيره من سائر المذكورات ؟
أمّا بالنسبة إلى الجماع فالظاهر أنّه لا شكّ في حرمته التكليفيّة والوضعيّة
هامش
( * ) مرّ آنفاً الإشكال في حرمتهما .
( * * ) بل الأحوط ذلك ، وإن كان البطلان هو الأظهر .