[ 2606 ] مسألة 4 : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه ( * ) إلَّا الجماع ( 1 ) ، فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحبّ الإتمام .
شرح
كالأمر بالغسل في مثل قوله : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 405 / أبواب النجاسات ب 8 ح 2 .، فإنّه إرشاد إلى النجاسة لا الوجوب التكليفي .
وعلى الجملة : لا تستفاد الحرمة التكليفيّة من النواهي الواردة في هذه الأبواب بتاتاً ، بل هي ظاهرة في الوضعي فقط .
وعليه ، فالنهي عن البيع أو الجدال ونحوهما في الاعتكاف ظاهر في البطلان فقط لا الحرمة التكليفيّة .
نعم ، هي محرّمة أيضاً في اليوم الثالث عن أجل الدليل الخارجي الدالّ على حرمة الإبطال حينئذٍ كما تقدّم .
( 1 ) لا يخفى عدم وضوح الفرق بين الجماع وغيره في البطلان وعدمه ، فإنّ قسماً من الأخبار الواردة في الجماع ناظر إلى إثبات الكفّارة مثل قوله ( عليه السلام ) : « من جامع أهله وهو معتكف فعليه الكفّارة » ( 2 )( 2 ) انظر الوسائل 10 : 547 / أبواب الاعتكاف ب 6 ح 3 ، المستدرك 7 : 564 / كتاب الاعتكاف ب 6 ح 1 .، ولا ينبغي الشكّ في اختصاصها بالعامد ، ضرورة ارتفاعها عن الناسي بمقتضى حديث الرفع ، إذ
هامش
( * ) فيه إشكال والاحتياط لا يترك .