تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
وباللمس والتقبيل بشهوة ( * ) ( 1 ) .
شرح
وكفّارة الاعتكاف ، وفي الليل كفّارة واحدة . والحكم مسلَّم لا خلاف فيه ولا غبار عليه . ومن المعلوم أنّ إطلاق الجماع في هذه النصوص يشمل المخرجين . ( 1 ) على المشهور بين الفقهاء كما نُسب إليهم ، بل عن المدارك : أنّه ممّا قطع به الأصحاب ( 1 )( 1 ) المدارك 6 : 343 .، ولعلَّه للقياس على المحرم ، وإلَّا فلا دليل عليه ، ومقتضى الأصل العدم ، وكأنّه لأجله خصّ الحكم في التهذيب بالجماع ( 2 )( 2 ) التهذيب 4 : 292 / 889 .. وكيفما كان ، فإن تمّ الإجماع فهو المستند ، وإلَّا فالأصل عدم الحرمة كما عرفت . وأمّا قوله تعالى : * ( ولا تُبَاشِرُوهُنَّ وأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) * ( 3 )( 3 ) البقرة 2 : 187 .فهو وإن كان ظاهراً في إرادة الاعتكاف الشرعي ، كما في قوله تعالى : * ( أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والْعاكِفِينَ ) * إلخ ( 4 )( 4 ) البقرة 2 : 125 .، كيف ؟ ! ولو كانت الآية المباركة ناظرة إلى بيان حكم المسجد من حيث هو مسجد لا إلى بيان حكم الاعتكاف لكان قوله تعالى : * ( وأَنْتُمْ عاكِفُونَ ) * زائداً ، ولزم الاقتصار على هذا المقدار : ولا تباشروهنّ في المساجد ، كما لا يخفى .
هامش
( * ) في حرمتهما إشكال والاجتناب أحوط .