فصل
في أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف أُمور :
أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القُبل أو الدُّبر ( 1 )
شرح
( 1 ) ليلًا كان أو نهاراً بلا خلاف فيه ، بل ادّعي الإجماع عليه بقسميه ، وتشهد له جملة من النصوص :
منها : موثّقة سماعة : عن معتكف واقع أهله « فقال هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 547 / أبواب الاعتكاف ب 6 ح 2 ..
دلَّت على حرمة الوقاع ، لكونه بمنزلة الإفطار في شهر رمضان ، وهو حرام .
وموثّقته الأُخرى : عن معتكف واقع أهله « قال : عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 547 / أبواب الاعتكاف ب 6 ح 5 ..
وموثّقة الحسن بن الجهم ، قال : سألته عن المعتكف ، يأتي أهله ؟ « فقال : لا يأتي امرأته ليلًا ولا نهاراً وهو معتكف » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 545 / أبواب الاعتكاف ب 5 ح 1 ..
ونحوها غيرها ، وفي بعضها : أنّه إذا جامع نهاراً فعليه كفّارتان : كفّارة الصوم