تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
السادس : أن يكون في المسجد الجامع ( 1 ) فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق ولو تعدد الجامع تخير بينها ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام ومسجد النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة .
شرح
عن إرادة الأعمّ ممّا بين الهلالين الذي هو المعنى الحقيقي ومن المقدار الذي هو معنى مجازي ولم يلتزموا بخصوص الثاني ، لبنائهم على الاجتزاء بصيام الهلالين وإن كانا ناقصين كما عرفت ، وهذا يحتاج إلى قرينة واضحة ، فإنّ الاستعمال في المعنى الأعمّ من الحقيقي والمجازي من أبعد المجازات لا يصار إليه من غير قرينة قاطعة ، وحيث أنّها منفيّة لدينا فلا مناص من الجمود على المعنى الحقيقي والأخذ بظاهر لفظ الشهر ، أعني : ما بين الهلالين حسبما عرفت بما لا مزيد عليه . ( 1 ) لا إشكال كما لا خلاف في لزوم إيقاع الاعتكاف في المسجد ، وإنّما الكلام في تشخيصه وتعيينه : فعن جماعة منهم : المفيد والمحقّق في المعتبر والشرائع والشهيدين ( 1 )( 1 ) المقنعة : 363 ، المعتبر 2 : 732 ، الشرائع 1 : 245 ، الدروس 1 : 298 ، المسالك 2 : 99 .وكثير من المتأخّرين - : أنّه كلّ مسجد جامع ، فلا ينعقد في مسجد القبيلة أو السوق . وعن جماعة آخرين منهم الشيخ ( 2 )( 2 ) الخلاف 2 : 233 .- : أنّه لا يصحّ إلَّا في المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد