شرح
يصوم في الطريق ، فإذ رجع قضى ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 197 / أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 5 ..
ففي غير محلَّه ، لاختصاص موردها بالنذر ، فيحتاج التعدّي لمطلق الصوم إلى دليل آخر . هذا أوّلًا .
وثانياً : أنّها قاصرة السند ، لعدم ثبوت وثاقة يحيى بن المبارك على المشهور ، على أنّها مرسلة ، فإنّ كلمة : من زرارة ، الموجودة في الوسائل هنا سهوٌ قطعاً إمّا من قلمه الشريف أو من النسّاخ ، والصحيح كما في الكافي والتهذيب ، وفي الوسائل نفسه في كتاب النذر : مَن رواه ( 2 )( 2 ) الوسائل 23 : 313 / كتاب النذر والعهد ب 13 ح 1 ، الكافي 7 : 457 / 16 ، التهذيب 8 : 306 / 1139 .، بدل : من زرارة ، ولعلّ تشابه الحروف أو جب التصحيف . إذن فلم يُعلَم من يروي عنه عبد الله بن جندب ، فتتّصف طبعاً بالإرسال .
وهناك اشتباهان آخران من صاحب الوسائل في هذه الرواية :
أحدهما : أنّه زاد في السند قوله : عن أبي جميلة ( 3 )( 3 ) لم ترد هذه الزيادة في الوسائل المحقّق جديداً .، مع أنّه غير موجود في الكافي والتهذيب ، ولم يذكره أيضاً في كتاب النذر ، بل رواها عبد الله بن جبلَّة عن إسحاق بن عمّار بلا واسطة ، وهو الصحيح .
ثانيهما : كلمة « أبا عبد الله ( عليه السلام ) » ( 4 )( 4 ) غير موجودة في الوسائل المحقّق جديداً .، بعد قوله : « سأل » فإنّها مستدركة ، لعدم استقامة المعنى حينئذٍ ، ضرورة أنّ المسؤول لو كان هو الإمام ( عليه السلام ) فكيف تصدّى ابن جندب للجواب بما سمعه مرسلًا أو مسنداً