تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
إحداهما : صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المعتكف يجامع أهله « قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 546 / كتاب الاعتكاف ب 6 ح 1 .. والأُخرى : صحيحة أبي ولَّاد الحنّاط : عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها « فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 548 / كتاب الاعتكاف ب 6 ح 6 .. ثمّ إنّ موثّقة سماعة معتبرة بطريقيها : أمّا طريق الشيخ : فلأنه وإن رواها بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال وهو ضعيف بابن الزبير ألَّا أنّنا صحّحنا أخيراً طريق الشيخ إليه بوجهٍ مرّت الإشارة إليه في بعض الأبحاث السابقة ، وملخّصه : أنّ الكتاب الذي وصل إلى الشيخ بوساطة شيخه أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن ابن فضّال هو الذي وصل إلى النجاشي بعين هذا الطريق ، فالكتاب واحد لا محالة وقد وصل إليهما بوساطة شيخهما أحمد ابن عبدون ، وبما أنّ للنجاشي طريقاً آخر إلى هذا الكتاب بعينه وهو صحيح فيحكم بصحّة ما عند الشيخ أيضاً . وأمّا طريق الصدوق : فصحيح أيضاً وإن عبّر الأردبيلي عن طريقه إلى عبد الله بن المغيرة بالحسن من أجل إبراهيم بن هاشم ( 3 )( 3 ) جامع الرواة 1 : 511 .، فإنّ هذا غفلة منه ( قدس سره ) ، لأنّ له إليه طرقاً ثلاثة : بعضها ما ذكره ، وفي البعض الآخر إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح معاً ، وأيّوب هذا ثقة بلا إشكال . نعم ، لو كان الطريق منحصراً في الأوّل ، أو لم يكن أيّوب منضمّاً إلى إبراهيم لتمّ ما ذكره .