وكفّارة النذر ( * ) ( 1 ) ،
شرح
ومنهم من ذهب إلى التخيير وهو الصحيح إذ لم يعلم تعلَّق التكليف إلَّا بالجامع ، وأمّا خصوصيّة الفرد المحتمل تعينه كالعتق في المقام فتعلَّق التكليف به مشكوك من أصله ، وهي كلفة زائدة مجهولة ، فيدفع بأصالة البراءة إمّا عقلًا وشرعاً كما هو الصحيح ، أو شرعاً فقط بناءً على ما سلكه صاحب الكفاية من إنكار جريان البراءة العقليّة في باب الأجزاء والشرائط ( 1 )( 1 ) كفاية الأُصول : 368 - 369 ..
فتحصّل : أنّ الأظهر ما عليه المشهور من أنّها كفّارة شهر رمضان ، فهي مخيّرة لا مرتّبة كما في الظهار وإن كان الأفضل ذلك كما تقدّم في كفّارة شهر رمضان ، للنصّ المحمول عليه ، فلاحظ ( 2 )( 2 ) شرح العروة 21 : 314 ..
( 1 ) تقدّم الكلام حول هذه الكفّارة سابقاً عند البحث عن موجبات الكفّارة ( 3 )( 3 ) شرح العروة 21 : 327 - 333 ..
وملخّصه : أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة :
فقيل ولعلَّه المشهور - : إنّها كفّارة الإفطار في شهر رمضان .
وذهب جمع منهم المحقّق ( 4 )( 4 ) انظر الشرائع 1 : 220 .إلى أنّها كفّارة اليمين .
وقيل بالتفصيل بين ما لو تعلَّق النذر بالصوم وحنث فكفّارة شهر رمضان وإلَّا فكفّارة اليمين ، استحسنه صاحب الوسائل بعد أن نقله عن جمع من
هامش
( * ) الظاهر أنّ كفّارته كفّارة اليمين .