[ 2547 ] مسألة 26 : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان ( 1 ) ، مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط .
شرح
بقائه لم يكن مانع من التعلَّق بالاستصحاب .
على أنّا لو سلَّمنا سقوطه عن الحجّيّة في مسألة الدين وبنينا على أنّ اليمين استظهاري استناداً إلى تلك الرواية ولو لأجل انجبارها بعمل المشهور ، لم يكن أيّ وجه للتعدّي عن موردها وهو الدين إلى المقام بعد أن لم يكن هناك دعوى من أحد على الميّت ، ولعلّ للدعوى خصوصيّة في اليمين الاستظهاري وعدم جواز التعلَّق بالاستصحاب .
وعلى الجملة : فلا نرى أيّ مانع من التمسّك بالاستصحاب في المقام لإثبات وجوب القضاء على الولي ، فإنّه قد مات الميّت وجداناً وعليه صيام بمقتضى الاستصحاب ، فبضمّ الوجدان إلى الأصل يتمّ الموضوع ، فيترتّب عليه حكمه من وجوب القضاء على الولد الأكبر .
فتحصّل : أنّه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون الشاكّ هو الميّت حال حياته أو كان هو الولي ، ومعه لا تصل النوبة إلى البراءة حسبما عرفت .
( 1 ) هل يختصّ الوجوب بقضاء شهر رمضان كما هو مورد غير واحد من الأخبار ، أو يعمّ كلّ صوم واجب من كفّارة ونذر ونحوهما ؟
ذهب جماعة كثيرون إلى الثاني ، بل نُسب ذلك إلى المشهور ظاهراً .
ولكن عن جماعة منهم الشيخ ( 1 )( 1 ) لاحظ المبسوط 1 : 286 .التخصيص ، ولم يعلم له وجه صحيح