شرح
عليه بعد التسالم ظاهراً جملة من النصوص :
منها : صحية جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان : « إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 16 / أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 4 ..
دلَّت بمقتضى مفهوم الغاية ومقتضى المقابلة بل ومفهوم الشرط على عدم الجواز فيما بعد الزوال .
ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 18 / أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 10 ..
دلَّت على المطلوب بمقتضى التحديد بالغاية والمقابلة ، وهي موثّقة كما وصفناها ، فإنّ طريق الشيخ إلى ابن فضّال وإن كان ضعيفاً في نفسه إلَّا أنّا صحّحناه بوجه آخر كما مرّ ، وزكريا المؤمن موجود في أسناد كامل الزيارات وإن لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال ، فهي تامّة سنداً ودلالةً .
بل يمكن الاستدلال أيضاً بموثّقة عمّار : عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان إلى أن قال : سُئل : فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ « قال : قد أساء وليس عليه شيء إلَّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 348 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 4 ..
فإنّها إمّا ظاهرة في الحرمة أو لا أقلّ من ظهورها في مطلق المرجوحيّة القابل للانطباق على الحرمة .