تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
ويصحّ من المستحاضة ( * ) إذا أتت بما عليها من الأغسال النهاريّة .
شرح
النصوص المتضافرة الناطقة بأنّ نفس رؤية الدم توجب الإفطار ، وهي قويّة السند واضحة الدلالة . ومنها : صحيحة الحلبي : عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت ، أتفطر ؟ « قال : نعم ، وإن كان وقت المغرب فلتفطر » قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار في شهر رمضان فتغتسل ( لم تغتسل ) ولم تطعم ، فما تصنع في ذلك اليوم ؟ « قال : تفطر ذلك اليوم ، فإنّما فطرها من الدم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 227 / أبواب من يصح منه الصوم ب 25 ح 1 .. وقد دلَّت على الحكم من الطرفين ، ونحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظها . نعم ، يستفاد من بعضها استحباب الإمساك من غير أن تعتدّ بالصوم ، كموثّقة عمّار : في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان ، فإذا أصبحت طهرت ، وقد أكلت ثمّ صلَّت الظهر والعصر ، كيف تصنع في في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ « قال : تصوم ولا تعتدّ به » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 231 / أبواب من يصح منه الصوم ب 28 ح 2 .. ونحوها معتبرة محمّد بن مسلم عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال « قال : تفطر ، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 232 / أبواب من يصح منه الصوم ب 28 ح 3 .. هذا ، ولكن رواية أبي بصير تضمّنت التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده ، وأنّها لو رأت الدم بعد الزوال تعتدّ بصوم ذلك اليوم ، فتكون معارضة للنصوص
هامش
( * ) على تفصيل تقدّم .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 458 | الشيخ مرتضى البروجردي