تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
[ 2497 ] مسألة 2 : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة ، ولا يجوز له ذلك إذا شكّ في الغروب ، عملًا بالاستصحاب في الطرفين . ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر ، عملًا بالاحتياط ، للإشكال في حجّيّة خبر العدل الواحد وعدم حجّيّته ، إلَّا أنّ الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي ، نظراً للاستصحاب ( * ) ( 1 ) . التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضةٍ أو غيرها فسبقه ودخل الجوف ، فإنّه يقضي ولا كفّارة عليه . وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه . وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط . ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثاً ، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذه المسألة يظهر وجهها ممّا تقدّم ، فلا نعيد . ( 2 ) أمّا إذا نسي فابتلع فلا شيء عليه كما تقدّم ، فإنّه رزقٌ رزقه الله بعد أن لم يكن قاصداً للإفطار بوجه . وأمّا فيما لو قصد المضمضة مثلًا فدخل بغير اختياره ، فعدم الكفارة حينئذٍ واضح ، لأنّها مترتّبة على العمد والقصد ، ولا عمد حسب الفرض . وأمّا القضاء فمقتضى القاعدة عدمها أيضاً ، لأنّها مترتّبة على بطلان الصوم ، ولا بطلان إلَّا مع الاختيار في الإفطار ولو لعذر ، والمفروض عدمه في المقام ،
هامش
( * ) لا يبعد ثبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة .